تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - كتاب الوصَايا (١)

٣٠٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - (٢)، أَنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ليلةً، أَوْ لَيْلَتَيْنِ (٣)، إلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٤).

زاد مسلم، قال ابن عمر: «فَوَاللَّهِ (٥) مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ذَلِكَ، إلَاّ وَوَصِيَّتِي عِنْدِي (٦)» (٧).

٣٠١ - عن سعد بن أبي وَقَّاص - رضي الله عنه - قال: «جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إلَاّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا». قُلْت: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَر ورَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَاّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ:

(١) في نسخة الزهيري: «باب الوصايا».

(٢) في نسخة الزهيري: «عن ابن عمر - رضي الله عنهما -».

(٣) في نسخة الزهيري: «يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٧٣٨.

(٤) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم ٢٧٣٨، ومسلم، كتاب الوصية، فاتحته، برقم ١٦٢٧.

(٥) «فوالله»: ليست في نسخة الزهيري.

(٦) في نسخة الزهيري: «إلا وعندي وصيتي».

(٧) رواه مسلم، كتاب الوصية، فاتحته، برقم ٤ - (١٦٢٧).

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٥٨٩