تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - كتاب الطلاق

٣٢٣ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَتَغَيَّظَ فيهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طاهرًا (١) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ - عز وجل -» (٢).

وفي لفظٍ «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى (٣) مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا» (٤).

وفي لفظٍ، «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر (٥) كَمَا أَمَرَهُ (٦) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -» (٧).

٣٢٤ - عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ ــ وفي روايةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا ــ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ،

(١) «طاهرًا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٤٩٠٨.

(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق، برقم ٤٩٠٨، بلفظه، ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ١٤٧١.

(٣) «أخرى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤ - (١٤٧١).

(٤) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ٤ - (١٤٧١).

(٥) «بن عمر»: ليست في نسخة الزهيري.

(٦) في نسخة الزهيري: «كما أمررسول اللَّه - ﷺ -»، وهي في مسلم، برقم ٤ - (١٤٧١).

(٧) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ٤ - (١٤٧١).

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٦٣٥