تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: لا حتى تطلق، هذا غلط.

[...] (١) ليس لهم أن يطلبوا طلاقها، ولا يتعرضون لها، هذا منكر وظلم، ليس لهم ذلك.

٥٢ - باب الربا والصَّرف

٢٨٠ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «الذَّهَبُ بِالذهب (٢) رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (٣)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ» (٤).

٢٨١ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (٥).

(١) ما بين المعقوفين كلمة أو أكثر ساقطة، ولكنها لا تؤثر على المعنى.

(٢) في نسخة الزهيري: «بالورق»، والذي في البخاري، برقم ٢١٣٤: «الذهب بالذهب».

(٣) «والفضة بالفضة ربًا، إلا هاء وهاء»: ليست في نسخة الزهيري.

(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، برقم ٢١٣٤، واللفظ له، إلا أنه لم يذكر الفضة بالفضة، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٦.

(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، واللفظ له، برقم ٢١٧٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم ١٥٨٤.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٥٥٧