تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - كتاب العتق

٤٢٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (١).

٤٢٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًَا (٢) له (٣) مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (٤)، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٥).

(١) رواه البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، برقم ٢٥٢٢، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، ورقم ٢٥٢٣ ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ» ومسلم، كتاب العتق، باب من أعتق شركًا له في عبد، برقم ١٥٠١، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

(٢) في نسخة الزهيري: «شقيصًا»، هذا لفظ البخاري، برقم ٢٤٩٢.

(٣) «له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٠٤.

(٤) «العبد»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ «العبد» في مسلم، برقم ١٥٠٣.

(٥) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، برقم ٢٤٩٢، وباب الشركة في الرقيق، برقم ٢٥٠٤، ورقم ٢٥٠٦، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، ومسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، برقم ١٥٠٣، ولفظه: «منْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٨٢١