٧ - باب الصَّداق
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٣٨٥ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ" (١). ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها" (٢).
٢٣٨٦ - وقالت عائشة رضي الله عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه ﷺ: "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (٣): أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم" (٤).
مِنَ الحِسَان:
٢٣٨٧ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٩٠ - ١٩١، كتاب النكاح (٦٧)، باب السلطان وليٌّ. . . (٤٠)، الحديث (٥١٣٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١، كتاب النكاح (١٦)، باب الصداق. . . (١٣)، الحديث (٧٦/ ١٤٢٥).
(٢) أخرجه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيح ٢/ ١٠٤١، كتاب النكاح (١٦)، باب الصداق. . . (١٣)، الحديث (٧٧/ ١٤٢٥).
(٣) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "قال" والصواب ما أثبتناه.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح (١٦)، باب الصداق. . . (١٣)، الحديث (٧٨/ ١٤٢٦). و(الصَّداقُ): المهر. و(٥٠٠) درهم = ١٥٨٥ غ فضة.