تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٢ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ ﷺ للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢٣٨٣ - عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ ﷺ فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ" (٢).

٢٣٨٤ - وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه ﷺ وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك" (٣).

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٠٨، كتاب الطلاق (٦٨)، باب شفاعة النبي -ﷺ- في زوج بريرة (١٦)، الحديث (٥٢٨٣).

(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧)، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (٢٢)، الحديث (٢٢٣٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٦١، كتاب الطلاق (٢٧)، باب خيار المملوكي. . . (٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٦، كتاب العتق (١٩)، باب من أراد عتق رجل (١٠)، الحديث (٢٥٣٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٩٤، كتاب العتق (١٤)، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (٤)، الحديث (١٢١٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله: "زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧)، باب حتى متى يكون لها الخيار (٢١)، الحديث (٢٢٣٦)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٣١