تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ ﷺ بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (١).

٢٣٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه عز وجل: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٣٥٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى" (٤).

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٥١، كتاب الشهادات (٥٢)، باب إذا شهد شاهد. . . (٤)، الحديث (٢٦٤٠).

(٢) سورة النساء (٤)، الآية (٢٤).

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٩، كتاب الرضاع (١٧)، باب جواز وطء المسبية. . . (٩)، الحديث (٣٣/ ١٤٥٦)، وأوطاس اسم موضع أو بقعة في الطائف.

(٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤، كتاب النكاح (٦)، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (١٣)، الحديث (٢٠٦٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٣٣، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها. . . (٣١)، الحديث (١١٢٦) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٩٨، كتاب النكاح (٢٦)، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها (٤٨).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٢١