تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥١ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (١) " (٢).

٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (٣).

٢٣٥٣ - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (٤).

٢٣٥٤ - وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (٥).

٢٣٥٥ - وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (٦).

٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها

(١) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال: "والرضعتان".

(٢) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي الله عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب في المصَّة والمصتان (٥)، الحديث (٢١/ ١٤٥١).

(٣) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب في المصة والمصتان (٥)، الحديث (١٧/ ١٤٥٠).

(٤) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي الله عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب في المصة والمصتان (٥)، الحديث (١٨/ ١٤٥١)، وعن الإملاجة قال في شرح السنة ٩/ ٨١: (والمَلجُ: المَصُّ).

(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٥، كتاب الرضاع (١٧)، باب التحريم بخمس رضعات (٦)، الحديث (٢٤/ ١٤٥٢).

(٦) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٤٦، كتاب النكاح (٦٧)، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (٢١)، الحديث (٥١٠٢)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٨، كتاب الرضاع (١٧)، باب إنما الرضاعة من المجاعة (٨)، الحديث (٣٢/ ١٤٥٥).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٢٠