تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أن تحفر جماعة نهرًا صغيرًا فيجوز منه سقي الدواب ولا يجوز سقي الأرض ونصب الرحى.

والثالث: الماء المحرز في الأواني ويجوز منه الشرب، ويجوز أخذه بالقتال أيضًا عند الاضطرار، وفيه أثر عمر فإنه قال حين ذكروا القصة: أفلا وضعتم فيهم السيف.

باب ما جاء في كراهية عسب الفحل

[١٢٧٣] واعلم أن حديث الباب حديث أنس قوي وجزيل يفيد في أن الألفاظ دخيلة في اصطلاح الحكم خلاف ما قال ابن تيمية: إن العبرة للمقاصد لا للألفاظ، وفي هذا أدلة منها الآية الدالة على أن المتوفى عنها زوجها لا تخطب تصريحًا، ويجوز الكناية فالغرض واحد والاختلاف في التعبير.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٤٥