تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حدثنا أبو كريب إلخ

[١٢٥٧] في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: «أن جاريةً جاءت إلى النبي - ﷺ - وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني فخيَّرها النبي - ﷺ - فقالت: إني راضية بنكاحِ أبي، وإنما أردت أن للنساء أمرًا» . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٣٧