باب حدثنا أبو كريب إلخ
[١٢٥٧] في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: «أن جاريةً جاءت إلى النبي - ﷺ - وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني فخيَّرها النبي - ﷺ - فقالت: إني راضية بنكاحِ أبي، وإنما أردت أن للنساء أمرًا» . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧