تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء إذا اختلف البيّعان

[١٢٧٠] قال الشافعي: القول قول البائع وإلا فتخالفا وترادّا، قال أبو حنيفة: إن العبرة للتخالف والتراد عند كون المبيع قائمًا، والحديث عندنا أيضًا محمول به.

باب ما جاء في بيع فضل الماء

[١٢٧١] الماء ثلاثة أقسام؛

أحدها: الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري ويجوز فيه لكل واحد أن ينصب الرحى.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٤٤