باب ما جاء إذا اختلف البيّعان
[١٢٧٠] قال الشافعي: القول قول البائع وإلا فتخالفا وترادّا، قال أبو حنيفة: إن العبرة للتخالف والتراد عند كون المبيع قائمًا، والحديث عندنا أيضًا محمول به.
باب ما جاء في بيع فضل الماء
[١٢٧١] الماء ثلاثة أقسام؛
أحدها: الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري ويجوز فيه لكل واحد أن ينصب الرحى.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤