تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالثة قسمة المهايأة، ولا تكون إلا في المنافع، اتحدت أو تعددت، وهي كالإجارة، فيلزم فيها تعيين الزمن، ومثالها أن يكون لشخصين دار فيتفقان على أن يسكنها أحدهما سنة والآخر سنة، ولا يشترط تساويهما في زمن المنفعة حيث كان ذلك بالتراضي.

وقد أوضح قسمة المهايأة ابن عرفة بقوله: «اختصاص كل شريك فيه بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد»، انتهى.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٤٤