تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٥٣ - «ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه، ولا يتبع به سيده».

كلامه هنا عن العبد الذي أذن له مالكه في التجارة، فإنه إذا أفلس لا يجوز بيعه في الدين المترتب عليه، ولا يتبع به سيده، وإنما يكون ذلك في ذمته سواء أبقي في ملك سيده، أم أعتقه، لكن إن قال سيده عاملوه وما عاملتموه فذلك علي فإنه يتبع به، ويباع في الدين العبد لأن السيد صار ضامنا والعبد ماله.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٤١