تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكل هذا إذا مات المدين أو أفلس، أما لو حصل ما ذكر للدائن فإنه لا يحل ما له على غيره من الدين لوجود ذمة من عليه الدين، لكن إن شرط الحلول بموته أو فلسه فقد قيل يعمل به حيث وقع الشرط خارج العقد، لأنه إن وقع فيه أدى إلى فساده لجهالة الأجل، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٤٠