تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التنازع في الضمان وترامي المسؤولية في التفريط وغير ذلك، وعليه فلا يسوغ لمالك المنفعة أن يتصرف فيها بصرفها لغيره لا بثمن أكثر ولا بأقل ولا مساو.

قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (٣/ ١٩٨): «المالك للعين مالك لمنافعها، ومجرد الإذن لمن يستعملها مدة من الزمان بأجرة لا يدل على جواز صرفها إلى غيره، لاختلاف الأشخاص والأغراض والمقاصد،،،»، انتهى.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٤٧٩