تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيمة السلعة بالعيبين ٦٠

الفارق بين القيمة بالعيب الأول والثاني (٢٠)

فإذا تمسك المشتري بالسلعة رد عشرة، وهي حاصل ضرب نسبة العيب الذي حدث عنده إلى القيمة الأصلية في الثمن هكذا: ٢٠/ ١٠٠×٥٠=١٠

وإن رد المشتري السلعة أعطاه البائع عشرة وهي حاصل ضرب نسبة العيب القديم إلى القيمة الأصلية في الثمن هكذا ٢٠/ ١٠٠×٥٠=١٠

وهذه تدقيقات وتكاليفات ما أحسب أن الشرع يأتي بها، وكلام المؤلف واضح.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٣٨٢