من الفواكه اليابسة، لكنه صرح به زيادة في الإيضاح فقال: «وما اختلفت أجناسه،،، الخ»، أما قوله: «ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه»، فإنك قد علمته فيما تقدم، وينبغي تقييد الفواكه بغير اليابسة كما علمت في غير المشهور من المذهب.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧