تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَاءِ (١) شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ " (٢)

(١) في (م): لحى.

(٢) رجاله ثقات، إلا إنه أُعلَّ بالاضطراب والمعارضة، كما بيَّنَّا ذلك في الروا ية (١٧٦٨٦) .

وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (١٥٩١) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عبد الله بن بُسر، عن أخته الصماء، قالت: نهى رسول الله ﷺ أن يصوم أحدكم يوم السبت.

فأسقط من إسناده خالدَ بنَ مَعْدان بين لقمان بن عامر وعبد الله بن بُسْر.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ٩