ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلْ " (١)
٢٧١١٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٢) قَالَ:
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- لم يذكروا له سماعًا من أمِّ سُليم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو - وهو ابنُ علقمة - فقد روى له البخاري مقرونًا، ومسلم متابعة. ابن نُمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٣١١) (٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٧٦) و(٩٠٧٧)، والبيهقي في "السنن " ١/١٦٩ من طريق قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم أن أمَّ سُلَيم سألتِ النبيَّ ﷺ ... فذكر نحوه، وفيه زيادة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦) عن الثوري، قال: حدثني من سمع أنس بن مالك يقول: قالت أمُّ سُلَيم، وذكر نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٠٩٣) من طريق الحسن، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٣٠٩)، وفي "الأوسط " (٣٩٥٢) من طريق أبي أمامة سهل بن حنيف، كلاهما عن أمِّ سُليم، بنحوه.
وسيرد برقم (٢٧١١٨) .
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٦٣٦)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: فضحتِ النساء، يقال: فَضَحَه، كمنعه، إذا ذكر مساوئه.
"من رأى ذلك منكن فلتغتسل "، أي: أنا رأت الماء، كما جاءت به صريحًا.
(٢) قوله: بن مالك، ليس في (م) .