تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَى ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، ثُمَّ قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢]، الثَّالِثَةَ: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (١)

٢٧٣٤٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْ (٢) فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى لي (٣) وَلَا نَفَقَةً، وَقَالَ: " يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٩٢٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث (٢٧٣٣٧) .

وانظر (٢٧١٠٠) .

قال السندي: قولها: ثم قال الله عز وجل: (فإذا بلغنَ أجلهن) الثالثة، أي: التطليقة الثالثة، بأن بقيت هي ما بقيت غيرها.

بعد الثالثة، أي: التطليقة الثالثة.

(٢) في (ظ٢) و(ق) و(م): فخاصمته، والمثبت من (ظ٦) .

(٣) لفظة "لي" ليست في (م) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ٣٢٦