تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧١٩٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى بَنِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ "، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: أَنَا (١)؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا " (٢)

= ورجَّح الدارقطني رفعه، فقال في مطر وبشر وقد رفعاه: هما ثقتان، ورجَّح ابن عبد البر رواية مالك المرسلة، كما بيّن ذلك في "التمهيد" ٣/١٥١.

وله شاهد من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله ﷺ تزوَّجها حلالًا، وبَنَى بها حَلالًا، وقد سلف برقم (٢٦٨٢٨)، وإسناده صحيح.

ويعضُده حديث عثمان عند مسلم (١٤٠٩) "لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنكِحُ ... ".

ويعارضُه حديثُ ابن عباس عند البخاري (٥١١٤)، وقد سلف (٢٥٦٥) وفيه: أن النبي ﷺ تزوَّج ميمونة بِسَرفٍ وهو محرم.

وانظر التوفيق بين هذه الأحاديث عند الحافظ في "فتح الباري" ٩/١٦٥-١٦٦.

(١) في (ظ٦): أنا يا رسول الله؟

(٢) إسناده ضعيف، الفُضَيْل بن سليمان النُّمَيري عنده مناكير، وهذه منها.

وقد اضطرب في إسناده كما سيرد، وأبو أسماء مولى بني جعفر روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي، وانفرد به كذلك، وهو من رجال "التعجيل".

واضطرب في إسناده الفضيلُ بن سليمان:

فرواه حسين بن محمد المرُّوذي - كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ١٧٥