تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْتُلَ الْكِلَابَ "، فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ فَذَهَبْتُ لِأَقْتُلَهُ (١)، فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا الْكَلْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ (٢)، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّي السَّبُعَ وَيُؤْذِنُنِي بِالْجَائِي، فَائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاذْكُرْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ (٣)

٢٧١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

(١) في (ظ٦): أقتله.

(٢) في (ظ٢) و(ق): بمضيعة.

(٣) إسناده صحيح إن ثبت سماع سالم بن عبد الله - وهو ابن عمر- من أبي رافع. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن محمد بن طَحْلاء، فمن رجال مسلم، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وأبو الرِّجال: هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٦٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣-٥٤ من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٦٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٥٤، والطبراني في "الكبير" (٩٢٧) من طريقين عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، به.

وسلف نحوه برقم (٢٣٨٦٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ١٦٧