تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧١٤٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ (١) بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ تُزْعَمُ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢)

٢٧١٥٠ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ (٣) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَاللهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا (٤) فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ

= وإلا فالظِّلْف المحرَّق، ليس فيه كثير نفع، والله أعلم.

(١) في (ظ٢) و(ق) و(م): امرأة، وهو خطأ.

(٢) مكرر سابقه. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور، وأبو كامل: هو مظفر بن مدرك.

وأخرجه ابن سعد ٨/٤٥٩، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٢٦٢، وأبو داود (١٦٦٧)، والترمذي (٦٦٥)، والنسائي في "المجتبى" ٥/٨٦، وابن خزيمة (٢٤٧٣)، وابن حبان (٣٣٧٣)، والحاكم ١/٤١٧، والبيهقي ٤/١٧٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٢٩٩-٣٠٠ من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

(٣) في (ظ٦): أنها قالت.

(٤) في (ظ٦): محترقًا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ١٢٨