تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ قَالَ: " مَا قَالَتْ؟ طَالَ عُمْرُهَا " قَالَ: " فَلَا (١) أَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ " (٢)

٢٧٠٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: جِئْتُ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ (٣)، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ؟ (٤) عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (٥)، يَعْنِي الْكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ". ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ (٦)

(١) في (ظ٢) و(ق): فلم.

(٢) إسناده محتمل للتحسين، أبو الحسن -وإن انفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي حبيب، ولم يؤثر توثيقه عن أحد- إنما هو مولاها، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور، وهاشم: هو ابن القاسم، ولَيْث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٦٥٢)، والنسائي في "المجتبى" ٤/٢٩، وفي "الكبرى" (٢٠٠٩)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٤٤٦) من طريقين عن الليث بن سعد، به.

(٣) في (ظ٦): عليه.

(٤) في (ظ٦): العلاق.

(٥) قوله: الهندي، ليس في (ظ٢) ولا (ق) .

(٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ٥٥١