تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ "، قَالَتْ: فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً. قَالَ: فَقَالَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ لَا أُرِيدُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: " هُوَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ " وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَا بَأْسَ بِالْمِنْدِيلِ، إِنَّمَا هِيَ عَادَةٌ " (١)

٢٦٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ، ﷺ أَنَّهُ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ " (٢)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الطيالسي (١٦٢٨)، والبخاري (٢٦٦)، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٩، من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٢٦٧٩٨) .

قال السندي: قولها: غُسْلًا، بضم فسكون: هو ماء يُغتسل به.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٦٤٣٩) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مُسلم الصفَّار.

وأورده الإمام أحمد هناك في مسند حفصة رضي الله عنها.

فقوله: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ، المراد بها حفصة، كما بَيَّنَّا هناك.

وسيكرر سندًا ومتنًا برقم (٢٧١٣٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ٤٢٨