تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَأَلْقُوهُ، وَكُلُوهُ " (١)

= عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، ليس فيه ميمونة.

قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٥٨: والراجح عند الحفَّاظ في حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة.

وسيرد برقم (٢٦٨٥٢) دون قوله: "إنما حرِّم أكلها"، وبنحوه برقم (٢٦٨٣٣) .

وفي الباب عن عائشة، سلف برقم (٢٤٤٤٧)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "إنما حُرِّم أكلُها" أي: لا الانتفاع بجلدها بعد الدَّبْغ، فلا يَرِدُ أنه كما حُرِّم أكلُها حُرِّم بيعها، فكيف يصح الحصر.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٧٩)، والحميدي (٣١٢)، وابن أبي شيبة ٨/٢٨٠، والبخاري (٥٥٣٨)، وأبو داود (٣٨٤١)، والترمذي (١٧٩٨)، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٧٨، وفي "الكبرى" (٤٥٨٤)، والدارمي (٧٣٨) و(٢٠٨٣) و(٢٠٨٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٩٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٧٢)، وأبو يعلى (٧٠٤٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣٥٦) و(٥٣٥٩)، وابن حبان (١٣٩٢)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٤٣) و(١٠٤٤) و٢٤/ (٢٥)، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٥٣، وفي "السنن الصغير" (٣٩٣٠)، وفي "معرفة السنن" (١٩٣٥٨) و(١٩٣٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

قال الحميدي: قيل لسفيان بن عيينة: إنَّ معمرًا يُحدِّثُه عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونهَ، عن النبي ﷺ، ولقد سمعتُه منه مرارًا.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ٣٧٩