تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُ (١) رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّهَا، وَعَنْ (٢) زَيْنَبَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ (٣)

=وأخرجه الحميدي (٣٠٦)، وسعيد بنُ منصور في "سننه" (٢١٣٦)، والبخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦) (٦٢) [٢/١١٢٦]، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٢) و(٤٢٣)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧ من طريق أيوب ابن موسى، عن حُميد بن نافع، به.

وسيأتي برقمي: (٢٦٧٦٦) و(٢٧٣٩٨) .

وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (٢٤٠٩٢) .

(١) في (ق): سمعته من.

(٢) في النسخ الخطية (غير ق) و"أطراف المسند" و(م): عن، وهو خطأ، والمثبت من "صحيح مسلم".

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي.

وأخرجه مسلم (١٤٨٦) (٥٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٣٣٩)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٨، وفي "الكبرى" (٥٦٩٣)، والدارمي (٢٢٨٤)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧-٤٣٨=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ٣٤٩