تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَشَرٌ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)

٢٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ (٢) عَلَيْهَا بِهَا " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَقْبَلَهَا " (٣)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان.

وأخرجه مسلم (١٧١٣) (٦)، والدارقطني ٤/٢٣٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٤٩-١٥٠ من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٤٥٨) و(٧١٨١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٤ من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، به.

وانظر ما قبله.

(٢) في (ظ٢) و(ق): تصدقت.

(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/٢٧٩. ومن طريقه الطبراني أخرجه في "الكبير" ٢٣/ (٥٣٩) .

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٩١، وقال: رواه أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وأورده أيضًا ٤/١٤٧، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.

قال السندي: قولها: أن امرأة أهدت لها، أي: لأم سلمة.

رِجْل شاة: بكسر فسكون العضو المعروف.

فأمرها ... إلخ، لائها هدية في حقِّ أم سلمة، على أنه يحل لها الصدقة أيضًا، إذ ليست هي هاشمية.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ٢٤٢