. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الذي روى عن مُسَّة، عن أم سلمة، قلنا: وقد قال الحافظ في "التلخيص " ١/١٧١: وأغربَ ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد، فلم يصب.
وأخرجه أبو داود (٩٥٥)، والدارمي (٩٥٥)، وابنُ المنذر في "الأوسط" (٨٣١)، وابن حبان في "المجروحين" ٢/٢٢٤-٢٢٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٧٨)، والحاكم ١/١٧٥، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" ٢/٩٣، والبيهقي في "السنن" ١/٣٤١، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٢) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/١٧٥، والبيهقي ١/٣٤١ من طريق يونس بن نافع، عن أبي سهل كثير بن زياد، به، وفيه: كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاءِ صلاة النِّفاس.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف في معناه غير هذا.
ووافقه الذهبي. قلنا: ويونس بن نافع يخطىء.
قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٣/٣٢٩: إن أزواج النبي ﷺ ما منهن من كانت نُفَساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيَّتها كانت قبل الهجرة، فإذن لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد أربعين يومًا، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسُرِّيته ماريَّة.
وسيرد بالأرقام: (٢٦٥٨٤) و(٢٦٥٩٢) و(٢٦٦٣٨) .
وفي الباب: عن أنس عند ابن ماجه (٦٤٩)، والدارقطني ١/٢٢٠ بلفظ:
وقَّت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك. وفي إسناده سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث.
وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني ١/٢٢٠، والحاكم ١/١٧٦ بلفظ: وقَّت للنساء في نِفاسهن أربعين يومًا، وقال الحاكم. فإن سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني ١/٢٢١، والحاكم ١/١٧٦، وفي=