. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه:
فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٦) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبرًا" قلتُ: إذًا تنكشف؟ قال: "ذراعًا لا تزيد عليه".
ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٣٧) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع.
ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (٢٦٥٣٢) و(٢٦٦٣٦) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في "الموطأ" ٢/٩١٥، ومن طريقه أبو داود (٤١١٧)، وابنُ حبان (٥٤٥١)، والبيهقي في "الآداب" (٦١٧)، وفىِ "الشعب" (٦١٤٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٨٢) - وأيوب بنُ موسى- كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٤٠)، وأبو يعلى (٦٨٩١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٠٧) و(١٠٠٨) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢٤/١٤٨ بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم.
وسيأتي بالأرقام: (٢٦٥٣٢) و(٢٦٦٣٦) و(٢٦٦٨١) .
قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (٢٠٨٥)، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٥٩: وكأنَّ مسلمًا أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ... وذكر الحافظ بعضًا من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر.
قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (٤٦٨٣)، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.