تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٥٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا، فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " (١)

=أبيه، عن أم سلمة، به.

وسيأتي برقم (٢٦٦٥٢) .

وفي الباب عن عائشة: سلف برقم (٢٤٠٩٢) بلفظ: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قولها: فاشتكت عينها، المشهور نصب العين على المفعولية، والفاعل ضمير للمرأة، وجوز بعضهم الرفع على الفاعلية أيضًا على أن اشتكى لازم بمعنى مرض.

وذكروا الكحل، أي: هل يجوز لها استعماله، أم لا؟

تمكث، أي: في الجاهلية.

في شرّ أحلاسها، أي: أقبح ثيابها.

فإذا مرَّ بها كلب: كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العِدَّة.

أفلا أربعةَ أشهر، بالنصب، أي: أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر بلا كُحل.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن محمد - وهو ابن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق - من رجاله. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/١٠٧، وفي "الكبرى" (١٨٧)، وابن خزيمة (٤٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٢٣) من طريق حفص بن غياث، و(٩٨٨) من طريق محمد بن جعفر بن محمد وعبد الله بن ميمون، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٢٩٨ من طريق السّرّي بن عبد الله، أربعتهم عن جعفر بن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ١٠٨