تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ " (١)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٥٧٠٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٥٩٦)، والبخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٨، وفي "الكبرى" (٥٦٩٤)، والبغوي في "الجعديات" (١٥٧١) و(١٥٧٢) مختصرًا، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨١٣)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٩، وابن عبد البر في "الاستذكار" ١٨/٢٢٧ من طرق عن شعبة، به. وسقط اسم أمّ سلمة من مطبوع "الاستذكار".

وأخرجه مطولًا وبنحوه مالك في "الموطأ" ٥٢/٩٧-٥٩٨- ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/٦١-٦٢ (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٢١٣٠)، والبخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨) و(١٤٨٩)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠١- ٢٠٢، وفي "الكبرى" (٥٧٢٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٣)، وفي

"شرح معاني الآثار" ٣/٧٥-٧٦، والبغوي في "الجعديات" (١٥٧٤)، وابن حبان (٤٣٠٤)، والطبراني ٢٣/ (٨١٢)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٩) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حُميد بن نافع، به.

وقال مالك في آخره: قال حُميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تصحنَ طيبًا، ولا شيئًا، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ - حمار أو شاةٍ أو طير- فتفتضُّ به، فقلَّما تفتضُّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال مالك: والحِفْش: البيت الرديء، وتفتضُّ: تمسح به جلدها كالنُّشْرة.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١٣٣)، والنسائي في "المجتبى"=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ١٠٦