جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ " (١)
٢٦٤١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " (٢)
٢٦٤١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٣)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ " النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " (٤)
(١) إسناده حسن إن صح سماع البهي من عائشة، وهو مكرر (٢٥٨٩٨) وشيخ أحمد هنا هو سعيد بن محمد الوراق - وإن كان ضعيفًا - قد توبع.
(٢) حديث صحيح، وهو مكرر (٢٦١٢١) سندًا ومتنًا.
(٣) في (م): عن أبي الزناد، عن الأعرج، وهو خطأ.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٥٨٠٠) .
وسلف برقم (٢٤١١٠) .