تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ (١)، غَسَلَ يَدَهُ، ثُمَّ أَكَلَ وَشَرِبَ " (٢)

٢٦٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا

= (٥٦٣٦) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد. وزاد البخاري: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ أمر بقتله. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٥٤: قوله: وزعم سعد بن أبي وقاص. قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة، فيكون متصلًا، فإنه سمع من سعد، ويحتمل أن تكون عائشة، فيكون من رواية القرين عن قرينه، ويحتمل أن يكون من قول الزهري، فيكون منقطعًا، وهذا الاحتمال الأخير أرجح. قلنا: وانظر تتمة كلامه ثمة.

قلنا: وحديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥٢٣) من طريق معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: امر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فويسقًا.

وقد سلف برقم (٢٤٥٦٨) .

(١) في (ظ٧) و(ظ٨) و(هـ): ويشرب.

(٢) حديث صحيح، عامر بن صالح متابع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وسلف برقم (٢٤٨٧٢) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٣ · ص ٣٩٥