تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَا يَرَى بَلَلًا، قَالَ: " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " (١)

(١) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن خالد، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وأخرجه ابنُ أبى شيبة ١/٧٨ - ومن طريقه ابن ماجه (٦١٢) - وابن راهويه (١٧٠٦)، وأبو داود (٢٣٦) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/١٦٨، وابنُ عبد البر فى"التمهيد" ٨/٣٣٧-، والترمذي (١١٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٩) و(٩٠)، وأبو يعلى (٤٦٩٤) من طريق حماد بن خالد، بهذا الإسناد. ولفظه عند ابن أبي شيبة: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فرأى بللًا ولم ير أنه احتلم، اغتسل، وإذا رأى إنه قد احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه". قال الترمذي: عبد الله بن عمر ضعَّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.

وله شاهد من حديث خولة بنت حكيم، سيرد ٦/٤٠٩، وفيه أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: "ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". وفي إسناده علي ابن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وآخر من حديث أم سُلَيم، سيرد ٦/٣٧٧ وفيه أنها سألت النبي ﷺ: أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سُليَم، فضحتِ النساء عند رسول الله ﷺ، فقالت أمُّ سُلَيم: إن الله لا يستحي من الحق، وإنا أن نَسْألَ النبى ﷺ عما أشكل علينا خير لنا من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي ﷺ لأم سلمة: "بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سُلَيم، عليها الغُسل إذا وجدتِ الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله، =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٣ · ص ٢٦٥