٢٦١٠٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اسْتَقْصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (٢)
٢٦١٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
= كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا.
وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (١٣٩١٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٤٥٦- عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات.
وأخرجه موقوفًا كذلك النسائى في "الكبرى" (٥٤٥٩) من طريق حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١: المحفوظ عن مكحول موقوف.
وقد سلف برقم. (٢٤٠٢٦)
(١) في (ظ٧) و(ظ٨) و(ظ٢): أن عبد الله.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٥٤٤٠)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عثمان بن عمر العبدي.