. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلنا: وسيأتي بيان ذلك.
ورواه أبو ضمرة - فيما أخرجه النسائى ٧/٢٧- عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة، مرفوعًا. وجاء في المطبوع: حدثنا أبو سلمة، والمثبت من "التحفة" ١٢/٣٦٧.
ورواه محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة - فيما أخرجه البخاري في "التاريخ" ٢/٤، وفي "الصغير" ٢/١٩٧، وأبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي في "جامعه" (١٥٢٥)، والنَّسائى في "المجتبى" ٧/٢٧، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ٣/٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٩)، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٠، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٠١)، وابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٢-١١٠٣، وتمام الرازي في "فوائده (٩٤٢)، "والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٤٧)، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبى سلمة، عن عائشة، به.
قال الدارقطني في "العلل "٥/ورقة ٧٣: والصحيح حديث ابن أبى عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٨٤)، فقال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن الجارود في "المنتقى (٩٣٥) " ومن طريقه البيهقي ١/٧٢: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا خطاب، حدثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال:"النذر نذران، فما كان لله، فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين " وهذا سند قوي رجاله كلهم ثقات من رجال البخاري، غير خطاب - وهو ابن القاسم الحزَاني فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، وثقه=