تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١٠٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَهُ بِالْبَابِ قَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنِّي انْتَظَرْتُكَ لِمِيعَادِكَ " فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَلَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. وَكَانَ تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَلْبٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ، فَقُتِلَتْ (١)

= هشام، بإسناد سابقه، إلا أنه قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج". شبيب بن شيبة ضعيف.

وسيأتي برقم (٢٦٣٥٦) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٠٣)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ومن حديث أبي هريرة (٧٩٠١) .

(١) حديث صحيح، دون قوله: ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت، فصحيح لغيره، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابنُ هارون، وأبو سَلَمَة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٧٩- وعنه ابنُ ماجه (٣٦٥١) - عن علي بن مُسهر، وابن راهويه (١٠٨١) عن الفضل بن موسى، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢١٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه ابن راهويه (١٠٦٩) - وعنه مسلم (٢١٠٤) - من طريق وُهيب، ومسلم أيضًا، وأبو يعلى (٤٥٠٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٢ مختصرًا، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٢٥٧ من طريق عبد العزيز بن أبي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٣٦