تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ، وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي. قَالَتْ: أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ، أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " (١)

٢٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ خَرَّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: " هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ (٢) ". (٣)

(١) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (٢٤٣٠٤) .

عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه ابن راهويه (١٦٠٣)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٩١، وفي "الكبرى" (٣٤٨٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٠٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٦١، والدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ٩٣ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (٢٤٣٠٤) .

(٢) في (ظ٢): "أعطوا ميراثه إلى أهل قريته" وفي هامش (ق): لأهل (نسخة) .

(٣) إسناده حسن، وهو مكرر (٢٥٠٥٤)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٩٣) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٣٠٨