تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا (١) عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ، فَإِنِّي أَسْتَحِي (٢) أَنْ آمُرَهُمْ بِذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ " (٣)

٢٤٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْلِمًا مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا يُؤْتَى إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ عز وجل، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَمَنَعَهُ، إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ مَأْثَمًا، فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ عليه السلام يُدَارِسُهُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ " (٤)

(١) في (ظ ٨): مرن أزواجكن يغسلن عنهم.

(٢) في (ظ ٨): أستحيي.

(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (٢٤٦٣٩) غير أن شيخ أحمد هنا: هو عفان بن مسلم الصفَّار.

وأخرجه البيهقي في "السنن" ١ / ١٠٦ من طريق عفان، بهذا الإسناد.

(٤) حديث ضعيف بهذه السياقة. حمادُ بنُ زيد شكَّ في هذا الإسناد، فقال: حدثنا معمر ونعمان أو أحدُهما، عن الزهري. ومعمر [[تأتي]] (*) روايته من طريق عبد الرزاق برقم (٢٥٩٥٦)، وليست فيه هذه الزيادة. والنعمان: وهو=

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (سلفت)، فصححتُها

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٤٥٠