تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٩٣٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: " يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ، وَلِعُمْرَتِكِ "،

= وعبد الله بن طاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه أبو عوانة ١ / ٣٨٢، وابن المنذر في " الأوسط " (١٠٨٧) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٣١)، ومسلم (٨٣٣) (٢٩٥)، وأبو عوانة ١ / ٣٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٥٢، والبيهقي في "السنن" ٢ / ٤٥٣ من طرق عن وهيب، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١ / ٢٧٨ - ٢٧٩، وفي "الكبرى" (٣٧٠) و(١٥٤٧) من طريق الفضل بن عنبسة، عن وهيب، به. وفي "المجتبى" زيادة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان".

قلنا: والظاهر أن هذه الزيادة مقحمة، إذ إنها ليست في جميع الأصول، كما أشار إلى ذلك السندي، ثم إن النسائي لم يخرج هذه الزيادة عنده في "الكبرى".

وسيأتي برقم (٢٦١٨٤)، وبنحوه برقم (٢٥٦٣٩) .

وانظر (٢٤٤٦٠) .

قال السندي: قولها: وهم عمر، أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقًا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقًا من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صحَّ النهي كما رواه عمر ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٤١٠