تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ " (١)

٢٤٩١٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا "، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَنْ تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ، وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: أَسْوُقُهُنَّ، قَالَ: " فَذِرَاعٌ " (٢)

٢٤٩١٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ كَانَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ مِنْ لَحْمِ الصَّدَقَةِ، فَأَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مِنْ لَحْمِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: "

(١) صحيح دون قوله: "لا تطعموهم مما لا تأكلون"، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٤٧٣٦) .

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤ / ٢٠١، والطبراني في "الأوسط" (٥١١٢) من طريق عفان بهذا الإسناد.

قال السندي: قوله: "لا تطعموهم مما لا تأكلون" لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] .

(٢) صحيح لغيره، وهو مكرر (٢٤٤٦٩) غير أن شيخ أحمد هنا هو عفان، وهو ابن مسلم الصفَّار.

وأخرجه ابن ماجه (٣٥٨٣) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.

قال السندي: قوله: شبرًا، أي: لِيزدن شبرًا عن ذيول الرجال.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٤٠٠