تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ دُونَ الْجَمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ " (١)

٢٤٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، (٢) قَالَتْ:، يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ "، (٣)

= إلى آخر الحديث، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ في "الفتح" ٨ / ١٤٨، وصحح أبو حاتم وأبو زرعة إرساله فيما ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ٢ / ٣٣٢ - ٣٣٣!

قال السندي: قولها: تأخذه الخاصرة، أي: وجع الجنب.

قولها: فلددناه، اللدود بالفتح من الأدوية ما يسقى المريض في أحد شقي الفم، ولديدا الفم: جانباه، قيل: كان الذي لُدَّ به العود الهندي والزيت.

قوله: "إلا لُدَّ" فعل ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه، وقيل: قصاصًا ومكافأة لفعلهم، واختلفوا في القصاص في مثل اللدود.

قوله: "إلا عمي" أي: عباس، وقد جاء أنه قال ﷺ فيه: "إنه لم يشهدكم"، أي: ما حضركم حالة اللدود، وسوق حديث عائشة هذا لأنه تركه تعظيمًا.

(١) صحيح لغيره، وقد سلف مطولًا برقم (٢٤٧٦٨) .

(٢) في (ظ ٨) و(ق) وهامش (ظ ٢): أو يشرب.

(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن إسحاق=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٣٦٦