تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: " مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلَّهِ عز وجل، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عز وجل بِهَا " (١)

٢٤٨٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ

= قال الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ٣٠: ويشبه أن يكون القولان عن مالك محفوظين لأن ألفاظهما تختلف وإن كان معناهما متفقًا.

وأخرجه مرسلًا ابن سعد ٨ / ٥، وإسحاق (١١٥٣) عن سفيان بن عيينة،

عن الزهري، عن عروة أن النبي ﷺ كان لا يصافح النساء في البيعة.

قال الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ٣٠: والصحيح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وسيرد بالأرقام (٢٥١٧٥) و(٢٥١٩٨) و(٢٥٢٠٤) و(٢٥٣٠٠) و(٢٦٣٢٦) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٩٨)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قولها: إلا أن يأخذ عليها، أي: لكن كان يشترط عليها في البيعة.

(١) حديث صحيح. أبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي -وإن كان ضعيفًا- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن أبي العباس -، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.

وقد سلف مطولًا برقم (٢٤٠٣٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٣٢٩