٢٤٨٢٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَلَمْ تَرَيْ إِلَى (١) قَوْمِكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام "، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، " فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ مِنْ وَرَاءِ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام (٢)
= قال السندي: قولها: فإنا نستحي منهم، أي: من ذكر هذا الأمر عندهم عِلَّة لأمرهن بذلك، أي: ما واجهناهم بذلك بل أمرناكن لتأمرنهم استحياءً منهم.
(١) في (ظ٨) وهامش (ظ ٢): أن.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي أويس: وهو عبد الله ابن عبد الله بن أُويس المدني، ثم إنه قد وهم في تسمية الراوي عن عائشة، فقال: عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، وإنما هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر، كما سيأتي برقم (٢٥٤٤٠)، وقد نبه على ذلك الحافظ في "الفتح" ٣ / ٤٤٢، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن أبي العباس، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وسلف برقم (٢٤٢٩٧) .
قال السندي: قوله: إرادة أن يستوعب، أي: استلام الركنين يقتضي المشي=