تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي، ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ، فَأَتَيْنَاهُ نَسْتَوْضِعُهُ، وَاللهِ مَا أَصَبْنَا مِنْ ثَمَرِهِ شَيْئًا، إِلَّا شَيْئًا أَكَلْنَا (١) فِي بُطُونِنَا، أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا، تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا، تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا "، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ،

= قوله: "لا يُمنعُ نَقع البئر، وهو الرَّهو" ذكر تفسيرَه عبدُ الرحمن بن أبي الرجال -كما عند الحاكم- فقال: سمعت أبي يقول: إن الرَّهو أن تكون البئر بين شركاء، فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل، فلا يمنعْ صاحبه.

وفسَّره يزيد بن هارون كذلك في الرواية الآتية برقم (٢٥٠٨٧)، فقال: يعني فضل الماء.

وقال ابن الأثير في "النهاية": نهى أن يُمنع نَقع البئر، أي: فضلُ مائها، لأنه يُنقع به العطش، أي: يروى، وشربَ حتى نقع، أي: رَوِيَ، وقيل: النَّقْع: الماء الناقع، وهو المجتمع، ومنه الحديث: "لا يباعُ نَقْعُ البئر، ولا رَهْوُ ماء".

ونقل ابن عبد البَر في "التمهيد" ١٣ / ١٢٦ عن ابن وهب في تفسير قوله

ﷺ: "لا يُمنع نَقْعُ بئر" قال: هو ماتبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها.

ورَهْو الماء: هو مجتمعه، سُمِّي رَهْوًا باسم الموضع الذي هو فيه، لانخفاضه.

قاله ابن الأثير.

(١) في (ق): أكلناه.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٢٦٣