تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عز وجل " (١)

٢٤٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ قَالَ: " شِبْرٌ " قَالَتْ: قُلْتُ: إِذَنْ تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ قَالَ: " فَذِرَاعٌ " (٢)

= ابن مريم الدجالَ فيقتله.

(١) إسناده حسن، وهو مكرر الحديث (٢٤٣٥١) غير أن الإمام أحمد رواه هنا عن محمد بن بكر - وهو البُرساني - عن عبيد الله بن أبي زياد، وذكرنا هناك أن الصحيح وقفه. [وقلت هناك أن إسناده ضعيف؛ وكذا في رقم (٢٥٠٨٠)] .

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف جدًا. يزيد أبو المهزم، وهو ابن سفيان منكر الحديث، وقد اختلف عليه فيه:

فرواه حبيب المعلم - كما في هذه الرواية - عن يزيد أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن عائشة.

ورواه حماد بن سلمة - كما سلف برقم (٧٥٧٣) - عن يزيد أبي المهزم، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر الذيل ذراعًا.

وسيرد في مسند أم سلمة ٦ / ٢٩٩ أنه شبَّرَ لفاطمة شبرًا.

وقد سلف من حديث أم سلمة في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٥١٧٣)، وهو حديث صحيح. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ١٧