تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٥٨٦ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ " (١)

= قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به بَحِير بن سعد. قلنا: قد روي عن عائشة بإسناد أحمد أيضًا.

وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" ٣ / ٢٢٣ - ومن طريقه البيهقي ٣ / ٧٨ - عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، حدثني عمرو بن الحارث (وهو ابن الضحاك الزبيدي)، حدثني عبد الله بن سالم (وهو الأشعري)، حدثني محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي، حدثنا راشد بن سعد، أن أبا راشد (وهو الحُبْراني) حدثه، يردُّه إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قد أكل البصلَ في القِدْر مشويًا قبل أن يموت بجمعة.

وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء (المعروف أبوه بزِبْرِيق) ذكر المزي أن يحيى ابن معين أثنى عليه خيرًا، وأن النسائي ضعفه، لكن ابن عساكر - في "تاريخه" - قيَّد تضعيف النسائي له في روايته عن عمرو بن الحارث، فأسند إلى النسائي قوله: ليس بثقة عن عمرو بن الحارث. اهـ. قلنا: وهذه الرواية منها.

وقال الذهبي في "الميزان": تفرَّد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زِبْريق، ومولاة له اسمها عَلوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زِبْرِيق ضعيف.

قال السندي: قولها: فيه بصل، أي: فليس البصل بحرام، ولكن يحترز عنه لرائحته، فإذا زالت بالطبخ، فلا منع من أكله.

(١) حديث صحيح، بقية بن الوليد -وإن كان يدلس ويسوي- قد صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، وقد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، حيوة بن شريح: هو ابن يزيد الحضرمي، ومحمد بن زياد: هو الألهاني، وعبد الله بن أبي قيس: هو أبو الأسود الحمصي.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ١٣٣