تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٥٧٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (١)

٢٤٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

= وعبد بن حميد (١٤٧٢)، والبخاري (٢٣٩٧)، والنسائي في "المجتبى" ٨ / ٢٥٨ - ٢٥٩ و٢٦٤، وفي "الكبرى" (٧٨٨٩) و(٧٩٠٧)، والطبراني في "الأوسط" (٤٦١٠) من طرق عن الزهري، به.

وسلف برقم (٢٤٣٠١) .

وقوله: المغرم: أي الدَّين. يقال: غَرِمَ بكسر الراء، أي: ادّان.

قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٥ / ٦١: يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه ﷺ استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد، مع ما لصاحب الدين عليه من المقال.

قال الحافظ: ويحتمل أن يُراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذا الغوائل، وقال ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادَّان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزًا.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونُس: هو ابنُ محمد المؤدِّب، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وابن شهاب: هو الزُّهري.

وأخرجه ابنُ خزيمة (٨٥٢)، والطبراني في "الأوسط" (٨٧٧٤) من طرق عن الليث، به.

وسلف فيما قبله.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ١٢٧