تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٥٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: " عَقْرَى، أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ: مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، يَعْنِي

= أن حديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال الإمام أحمد، وقد توبع، وبقية رجاله

ثقات رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٧) من طريق محمد بن كثير وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا ابن طهمان في "مشيخته" (١٥١)، والحميدي (٢٠٩)، وإسحاق بن راهويه (٦٩٢) و(٩٢٤)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١)، والنسائي في "المجتبى" ٥ / ١٧٣ و١٧٥، وفي "الكبرى" (٣٧٦٥) و(٣٧٧٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٢٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٥) و(٥٥٢٦) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.

وقد سلف برقم (٢٤٠٢٠) .

وقول عائشة رضي الله عنها: إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت، سيرد نحوه في تخريج الرواية (٢٥٥٨١)، فانظره.

قال السندي: قولها: إنا لا نعلم الحرام، أي: المحرم بالحج.

إلا الطواف، أي: طواف الإفاضة، فبه يحل له كل شيء، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء، بل يبقى محرمًا في حق النساء بعده إلى أن يطوف، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ١٠٧